كما يعرف الجميع فإن من بين المواد التي يمتحن فيها المترشحون لمسابقات الجمارك هي " مادة القانون" و اليوم اتيتكم بموضوع شامل هو في الحقيقة ملخص لفروع القانون العام , عليكم بمراجعته و ان شاء الله سيساعدكم
بالتوفيق
المصدر : مدونة القانوني نث
يتفرع القانون العـام إلى فـرعين رئيسين يسمى أحـدهما القانون
الدولي العام، وهو الذي تكون الدولة طرفـا فـيه، باعتبارها صـاحـبة
السلطان، ويكون الطرف الآخر فيه دولة أو دول أخرى، أو هيئات دولية. والفرع
الثاني: هو القانون الداخلي، وهو الذي ينظم الروابط الداخليـة العامة التي
تكون الدولة طرفا فيها باعتبار سلطتها، وهذا الأخير ينقسم إلى ثلاثة
أقـسـام هي: القـانون الدسـتـوري، والقـانون الإداري والمالي، والقانون
الجنائي.
فــــــــروع القـــــــــانــــــون العـــــــــــــام
أولا ً – القانون العام الخارجي :-
و يشمل مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدولة بغيرها من الدول و الهيئات الدولية ، و يتضمن فرع وحيد يسمى القانون الدولي العام أو قانون المجتمع الدولي :
* تعريفه:- القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول فيما بينها و علاقة الدولة بالمنظمات و الهيئات الدوليةو علاقة المنظمات الدولية بعضها ببعض ، في حالات السلم و الحرب و الحياد
*مضمونه :-
1- محور العلاقات بين الدول في زمن السلم ، ( بيان شروط قيام
الدولة و كيفية الاعتراف بها و صور الدول و أشكالها بالنظر إلى
معاييرالسيادة : دول كاملة السيادة ، و دول ناقصة السيادة ، بيان
قواعد التمثيل الدبلوماسي ، أساليب التعاون الاقتصادي ، أساليب
فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية).
1- محور العلاقات بين الدول في زمن الحرب ( قواعد إعلان الحرب و وقف إطلاق النار ، ضوابط استخدام الأسلحة ، المركز القانوني للأسير و أساليب تبادل الأسرى ، حقوق و واجبات الدول المحايدة بالنسبة إلى الدول المتحاربة ) .
2- محور العلاقات بين الدول و بين المنظمات الدولية ( بيان طبيعة العلاقة مع المنظمة الدولية ، أساليب التعاون بين الدول و هذه المنظمات دولية و إقليمية .
* مصادره :-
1- العرف الدولي ( مثل قاعدة المعاملة بالمثل ).
2- المعاهدات الدولية ( الثنائية و الجماعية ).
* قوته الملزمة :
- الرأي الأول :- إنكار الصفة الملزمة لقواعد القانون الدولي العام :-
فالدولة سيدة نفسها في نطاق حدودها الإقليمية فلا تخضع لسلطة أعلى منها و إلا فقدت سيادتها و يترتب على ذلك أن ثبوت السيادة للدولة ينفي عن القانون الدولي العام صفة الإلزام .
- الرأي الثاني :- إثبات الصفة الملزمة لقواعد القانون الدولي العام فقواعد القانون الدولي العام ملزمة ككل القواعد القانونية الأخرى مع الاختلاف في طريقة الإلزام .فإذا كان الإلزام في القانون الداخلي يعتمد على وجود سلطة عليا تملك حق وضع القواعد و حمل الأفراد على الالتزام بها فالأمر على خلاف ذلك في نطاق القانون الخارجي حيث لا يشترط وجود سلطة تشريعية لوضع قواعد القانون الدولي العام التي ينشأ أغلبها من خلال العرف الدولي . أما عدم وجود سلطة عليا توقع الجزاء على الدول المخالفة للقانون الدولي العام فهو قول غير صحيح فهذه السلطة العليا موجودة فعلا ً و تتمثل في المجتمع الدولي نفسه الذي تخضع له الدول مجتمعة ، لا سيما و أن الواقع يكشف عن جزاءات توقع على الدول المخالفة للقانون الدولي العام كالحظر الاقتصادي و التدخل العسكري و هي جزاءات يوقعها المجتمع الدولي ممثلا ً في منظمة الأمم المتحدة بأجهزته المتعددة .
ثانيا ً - القانون العام الداخلي :-
و يشمل القواعد التي تنظم علاقات الدولة بالأفراد و بالهيئات العامة الداخلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة ، على المستوى الداخلي ، و من فروعه :-
1- القانون الدستوري :
* تعريفه :- مجموعة من القواعد تحدد شكل الدولة(ملكي أم جمهوري) و طبيعة نظام الحكم فيها(نظام رئاسي أو نظام برلماني) و تبين الحقوق الأساسية للأفراد ( كالحق في الحرية والحق في المساواة ) و طبيعة علاقتهم بالدولة ، و تبين السلطات العامة في الدولة و اختصاص كل منها و علاقة كل سلطة بغيرها.
* أنواعه :-
1- من حيث طريقة وضعه ، تتنوع الدساتير إلى :-
أ- الدستور المنحة .
ب- الدستور الشعبي .
2- من حيث طريقة تعديله ، تتنوع الدساتير إلى :-
أ- الدستور الجامد .
ب- الدستور المرن .
* قوته الملزمة :-
رأي ضعيف :- ينكر الصفة القانونية على قواعد القانون الدستوري بحجة أنها لا تلزم الدولة ، إذ كيف تتقيد الدولة بها و هي التي وضعتها .
الرأي الغالب :- يقر بالإلزام لقواعد القانون الدستوري مع تمييزه بطبيعة الجزاء الذي يوقع على المخالف لأحكامه ، و لو كانت هي الدولة ، ففي رقابة كل سلطة من سلطات الدولة للسلطة الأخرى جزاء يمثل في الأخير قيد على حرية الدولة و سلطانها .
2- القانون الإداري :
* تعريفه :- مجموعة من القواعد تنظم نشاط السلطة التنفيذية فتبين أعمال الهيئات الحكومية و المرافق العمومية و قواعد شؤون العاملين فيها .
* مضمونه :-
1- تنظيم نشاط الموظف العام من حيث تعيينه و ترقيته و تأديبه .
2- تنظيم أسلوب عمل المرافق العامة ،ببيان كيفية تقديم الخدمات للجمهور.
3- القانون المالي :-
* تعريفه : كمجموعة من القواعد تنظم مالية الدولة ( إيرادات الدولة و نفقاتها و ضوابط وضع ميزانية الدولة و تحديد الإيرادات العامة و النفقات العامة ) ، و تنظم كذلك الرقابة على الإيرادات و النفقات عن طريق هيئة عامة تسمى مجلس المحاسبة .
* استقلاله : إلى عهد قريب كان القانون المالي جزءا ً من القانون الإاري بحكم ارتباط كل منهما بنشاط السلطة التنفيذية ، حديثا ً استقل القانون المالي عن القانون الإداري .
4- القانون الجنائي :-
* تعريفه : هو مجموعة من القواعد تنظم سلطة الدولة في منع الجريمة ببيان الأفعال المجرمة و العقوبات المقررة لها و الإجراءات التي تتبع في ضبط المخالفين و محاكمتهم و توقيع الجزاء عليهم .
* مضمونه : اشتمل على :-
1- القواعد الموضوعية : و هي قواعد التشريع العقابي التي تحدد الجرائم حصرا ً و تبين العقوبات المقررة لها حيث لا تقوم جريمة و لا تتقرر عقوبة إلا بنص في القانون ، و تشكل هذه القواعد ما يسمى بقانون العقوبات الذي ينظم : الأحكام العامة للجريمة من حيث أنواعها، و عقوبة كل نوع و شروط تطبيقها و أسباب انقضاء العقوبة و الظروف المشددة أو مخففة للعقوبة و بيان أوصاف المخالف و درجة مسؤوليته ، و تقسيم الجرائم إلى جنايات ( و هي الأفعال التي تهدد حياة الأشخاص أو حقوقهم الأساسية أو التي تتصل بالإخلال بأمن المجتمع كالقتل و التخريب . ) . و إلى جنح ( و هي الأفعال التي تتضمن تهديدا ً أقل جسامة مما سبق كالضرب و الجرح . ) ، و إلى مخالفات ( و هي الأفعال التي يكون خطرها دون ذلك كمخالفة بعض ضوابط قانون المرور أو قواعد النظافة في الأماكن العامة ) .
2- القواعد الإجرائية: و هي قواعد قانون الإجراءات الجزائية و ينظم الإجراءات المتبعة في اتقصاء الجريمة و التحقيق فيها ثم المحاكمة و إصدار الأحكام و قواعد الطعن فيها و تنفيذها .
* طبيعته :-
البعض يرى القانون الجنائي فرعا ً من فروع القانون الخاص لكونه يحمي المصالح الخاصة للأفراد من خلال تطبيق العقوبات .
أغلب الفقه :- يرى القانون الجنائي فرعا ً من فروع القانون العام ، لأن الجرائم و إن كانت اعتداء على المصالح الخاصؤ فهي في نفس الوقت انتهاك لحق المجتمع .
فــــــــروع القـــــــــانــــــون العـــــــــــــام
أولا ً – القانون العام الخارجي :-
و يشمل مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدولة بغيرها من الدول و الهيئات الدولية ، و يتضمن فرع وحيد يسمى القانون الدولي العام أو قانون المجتمع الدولي :
* تعريفه:- القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول فيما بينها و علاقة الدولة بالمنظمات و الهيئات الدوليةو علاقة المنظمات الدولية بعضها ببعض ، في حالات السلم و الحرب و الحياد
*مضمونه :-
1- محور العلاقات بين الدول في زمن السلم ، ( بيان شروط قيام
الدولة و كيفية الاعتراف بها و صور الدول و أشكالها بالنظر إلى
معاييرالسيادة : دول كاملة السيادة ، و دول ناقصة السيادة ، بيان
قواعد التمثيل الدبلوماسي ، أساليب التعاون الاقتصادي ، أساليب
فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية).
1- محور العلاقات بين الدول في زمن الحرب ( قواعد إعلان الحرب و وقف إطلاق النار ، ضوابط استخدام الأسلحة ، المركز القانوني للأسير و أساليب تبادل الأسرى ، حقوق و واجبات الدول المحايدة بالنسبة إلى الدول المتحاربة ) .
2- محور العلاقات بين الدول و بين المنظمات الدولية ( بيان طبيعة العلاقة مع المنظمة الدولية ، أساليب التعاون بين الدول و هذه المنظمات دولية و إقليمية .
* مصادره :-
1- العرف الدولي ( مثل قاعدة المعاملة بالمثل ).
2- المعاهدات الدولية ( الثنائية و الجماعية ).
* قوته الملزمة :
- الرأي الأول :- إنكار الصفة الملزمة لقواعد القانون الدولي العام :-
فالدولة سيدة نفسها في نطاق حدودها الإقليمية فلا تخضع لسلطة أعلى منها و إلا فقدت سيادتها و يترتب على ذلك أن ثبوت السيادة للدولة ينفي عن القانون الدولي العام صفة الإلزام .
- الرأي الثاني :- إثبات الصفة الملزمة لقواعد القانون الدولي العام فقواعد القانون الدولي العام ملزمة ككل القواعد القانونية الأخرى مع الاختلاف في طريقة الإلزام .فإذا كان الإلزام في القانون الداخلي يعتمد على وجود سلطة عليا تملك حق وضع القواعد و حمل الأفراد على الالتزام بها فالأمر على خلاف ذلك في نطاق القانون الخارجي حيث لا يشترط وجود سلطة تشريعية لوضع قواعد القانون الدولي العام التي ينشأ أغلبها من خلال العرف الدولي . أما عدم وجود سلطة عليا توقع الجزاء على الدول المخالفة للقانون الدولي العام فهو قول غير صحيح فهذه السلطة العليا موجودة فعلا ً و تتمثل في المجتمع الدولي نفسه الذي تخضع له الدول مجتمعة ، لا سيما و أن الواقع يكشف عن جزاءات توقع على الدول المخالفة للقانون الدولي العام كالحظر الاقتصادي و التدخل العسكري و هي جزاءات يوقعها المجتمع الدولي ممثلا ً في منظمة الأمم المتحدة بأجهزته المتعددة .
ثانيا ً - القانون العام الداخلي :-
و يشمل القواعد التي تنظم علاقات الدولة بالأفراد و بالهيئات العامة الداخلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة ، على المستوى الداخلي ، و من فروعه :-
1- القانون الدستوري :
* تعريفه :- مجموعة من القواعد تحدد شكل الدولة(ملكي أم جمهوري) و طبيعة نظام الحكم فيها(نظام رئاسي أو نظام برلماني) و تبين الحقوق الأساسية للأفراد ( كالحق في الحرية والحق في المساواة ) و طبيعة علاقتهم بالدولة ، و تبين السلطات العامة في الدولة و اختصاص كل منها و علاقة كل سلطة بغيرها.
* أنواعه :-
1- من حيث طريقة وضعه ، تتنوع الدساتير إلى :-
أ- الدستور المنحة .
ب- الدستور الشعبي .
2- من حيث طريقة تعديله ، تتنوع الدساتير إلى :-
أ- الدستور الجامد .
ب- الدستور المرن .
* قوته الملزمة :-
رأي ضعيف :- ينكر الصفة القانونية على قواعد القانون الدستوري بحجة أنها لا تلزم الدولة ، إذ كيف تتقيد الدولة بها و هي التي وضعتها .
الرأي الغالب :- يقر بالإلزام لقواعد القانون الدستوري مع تمييزه بطبيعة الجزاء الذي يوقع على المخالف لأحكامه ، و لو كانت هي الدولة ، ففي رقابة كل سلطة من سلطات الدولة للسلطة الأخرى جزاء يمثل في الأخير قيد على حرية الدولة و سلطانها .
2- القانون الإداري :
* تعريفه :- مجموعة من القواعد تنظم نشاط السلطة التنفيذية فتبين أعمال الهيئات الحكومية و المرافق العمومية و قواعد شؤون العاملين فيها .
* مضمونه :-
1- تنظيم نشاط الموظف العام من حيث تعيينه و ترقيته و تأديبه .
2- تنظيم أسلوب عمل المرافق العامة ،ببيان كيفية تقديم الخدمات للجمهور.
3- القانون المالي :-
* تعريفه : كمجموعة من القواعد تنظم مالية الدولة ( إيرادات الدولة و نفقاتها و ضوابط وضع ميزانية الدولة و تحديد الإيرادات العامة و النفقات العامة ) ، و تنظم كذلك الرقابة على الإيرادات و النفقات عن طريق هيئة عامة تسمى مجلس المحاسبة .
* استقلاله : إلى عهد قريب كان القانون المالي جزءا ً من القانون الإاري بحكم ارتباط كل منهما بنشاط السلطة التنفيذية ، حديثا ً استقل القانون المالي عن القانون الإداري .
4- القانون الجنائي :-
* تعريفه : هو مجموعة من القواعد تنظم سلطة الدولة في منع الجريمة ببيان الأفعال المجرمة و العقوبات المقررة لها و الإجراءات التي تتبع في ضبط المخالفين و محاكمتهم و توقيع الجزاء عليهم .
* مضمونه : اشتمل على :-
1- القواعد الموضوعية : و هي قواعد التشريع العقابي التي تحدد الجرائم حصرا ً و تبين العقوبات المقررة لها حيث لا تقوم جريمة و لا تتقرر عقوبة إلا بنص في القانون ، و تشكل هذه القواعد ما يسمى بقانون العقوبات الذي ينظم : الأحكام العامة للجريمة من حيث أنواعها، و عقوبة كل نوع و شروط تطبيقها و أسباب انقضاء العقوبة و الظروف المشددة أو مخففة للعقوبة و بيان أوصاف المخالف و درجة مسؤوليته ، و تقسيم الجرائم إلى جنايات ( و هي الأفعال التي تهدد حياة الأشخاص أو حقوقهم الأساسية أو التي تتصل بالإخلال بأمن المجتمع كالقتل و التخريب . ) . و إلى جنح ( و هي الأفعال التي تتضمن تهديدا ً أقل جسامة مما سبق كالضرب و الجرح . ) ، و إلى مخالفات ( و هي الأفعال التي يكون خطرها دون ذلك كمخالفة بعض ضوابط قانون المرور أو قواعد النظافة في الأماكن العامة ) .
2- القواعد الإجرائية: و هي قواعد قانون الإجراءات الجزائية و ينظم الإجراءات المتبعة في اتقصاء الجريمة و التحقيق فيها ثم المحاكمة و إصدار الأحكام و قواعد الطعن فيها و تنفيذها .
* طبيعته :-
البعض يرى القانون الجنائي فرعا ً من فروع القانون الخاص لكونه يحمي المصالح الخاصة للأفراد من خلال تطبيق العقوبات .
أغلب الفقه :- يرى القانون الجنائي فرعا ً من فروع القانون العام ، لأن الجرائم و إن كانت اعتداء على المصالح الخاصؤ فهي في نفس الوقت انتهاك لحق المجتمع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك لنا تعليق أو استفسار